شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان

شبكة ومنتديات متخصصة في كشف أنتهاكات حقوق الانسان في العراق عضو منظمة العفو الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مركز تحميل الصور
مركز تحميل الصور

 

 بيان صادر12/3/2013من منظمة الرصد والمعلوماتي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسانحلات التعذيب التي تعرض لها سجناء في سجن أبوغريب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الامانة العامة
الامانة العامة
الامانة العامة



عدد المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 24/11/2012

بيان صادر12/3/2013من منظمة الرصد والمعلوماتي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسانحلات التعذيب التي تعرض لها سجناء في سجن أبوغريب  Empty
مُساهمةموضوع: بيان صادر12/3/2013من منظمة الرصد والمعلوماتي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسانحلات التعذيب التي تعرض لها سجناء في سجن أبوغريب    بيان صادر12/3/2013من منظمة الرصد والمعلوماتي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسانحلات التعذيب التي تعرض لها سجناء في سجن أبوغريب  Human_10الثلاثاء مارس 12, 2013 4:18 pm

بيان صادر12/3/2013


من منظمة الرصد والمعلوماتي لشبكة
أحرار الرافدين لحقوق الأنسان



سجلت مراصدنا حلات التعذيب
التي تعرض لها سجناء في سجن أبوغريب سئ الصيت بسبب أضرابهم عن الطعام وذلك لعدم
حسم قضاياهم لفترات طويلة والمعاملات الطائفية بداخل السجن من قبل سجانيهم و من
قبل القوات المداهمة للسجن وهي قيادة قوات سوات بقيادة العميد فاضل براوي وقيادة
عمليات المثنى بقيادة العميد رحيم رسن وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة
كامل نوري المالكي رئيس وزراء العراق أننا نذكر هؤولاء القياديين
حقوق السجين حسب المواثيق الدولية .


إن تحديد مفهوم كل مصطلح يساعد على معرفة الوضع
القانوني للمعتقل و الحقوق المخول له قانونا ليتمتع بها وفق المتعارف عليه عملا
بمقتضى ظهير 98.23 القانون الذي أحدث تغييرا جوهريا على القوانين المنظمة للسجون و
مع ذلك لم يسلم هذا القانون من انتقادات لعدم مطابقة بعض مواده للمواثيق الدولية و
خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر
الأممالمتحدة
الأول لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في
جنيف عام
1955 و أقرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بقراريه 663 جيم (د24-) المؤرخ في 31
يوليوز 1957 و 2076 (د62-) المؤرخ في 13 مايو 1977 و مجموعة المبادئ المتعلقة
بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت و
نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة
43/173 المؤرخ في 9 دجنبر :

1- يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من
أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية و باحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصلية.


2- التمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق
دولية و لا يجوز التذرع بأن الدولة تعترف بها بدرجة أقل .


و من تلك الحقوق : حق التظلم من ممارسة السلطة
لصلاحيات غير مخول لها قانونا و حق التبليغ بسبب القاء القبض و حق الإدلاء
بالأقوال في أقرب وقت و الدفاع و الاستعانة بالمحامي و الحق في الحصول على
المعلومات و أسباب الاحتجاز بسرعة و الحق في الحصول على المعلومات عن حقوقه و
بتفسير لهذه الحقوق و كيفية استعمالها و الحق في الحصول على مترجم لمعرفة هذه الحقوق
بلغة الشخص المعني و الحق في الاتصال بالعالم الخارجي و الحق في تبليغ الأسرة
بالمكان الذي نقلت إدارة السجن المعتقل إليه و حق الأجنبي بالاتصال بالقنصلية و
المنظمات الدولية و الحق في أن تتولى الدولة بالاتصال بنفسها بالنسبة الأحداث و
الحق في المحامي و توفير جميع تسهيلات الاتصال و حق المراسلة و زيارة الأسرة و
الحق في أن يكون قريبا من الأسرة وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين و الحق
في احترام حقوقه دون تمييز و الحق في احترام المعتقدات الدينية و المبادئ
الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين و الحق في أن يسجل في سجل مضبوط و الحق
في الفصل بين فئات الرجال و النساء و الأحداث و المحبوسين احتياطيا و المحكومين .


و أماكن الاحتجاز لا يجوز أن يوضع في الواحدة
منها أكثر من سجين واحد ليلا كما يجب أن تتوفر على جميع المتطلبات الصحية مع الحرص
على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء و المساحة الدنيا المخصصة (
للسجناء ) و يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته
الطبيعية و بصورة نظيفة ولائقة و يجب أن تتوفر منشات الاستحمام و الاغتسال بحيث
يكون في مقدور كل سجين النظافة الشخصية و يجب أن تفرض على السجناء العناية
بنظافتهم الشخصية و من اجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء .....


بالنسبة للطعام.

توفر لهم الإدارة وجبة طعام ذات قيمة غذائية
كافية لكل سجين للحفاظ على صحته مع مراعاة الجودة و النوعية و توفير الماء.


التمارين الرياضية.

لكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء
الطلق ساعة على الأقل كل يوم.


الخدمات الطبية.

يجب أن تتوفر في كل سجين خدمات طبية مناسبة بما
فيها الطب النفسي و ينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة
الصحة العامة المحلية أو الوطنية.


أدوات تقييد الحرية.

لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية
كالأغلال و السلاسل و الأصداف و ثياب التكبيل كوسائل للعقاب.


تزويد السجناء بالمعلومات و حقهم في الشكوى .

يزود كل سجين لدى دخوله السجن بمعلومات مكتوبة
حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء و حول قواعد الانضباط في السجن و الطرق
المرخص بها لطلب المعلومات و تقديمهم الشكاوى.


الاتصال بالعالم الخارجي .

يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال
بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة و بتلقي
الزيارات على السواء...و يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى
الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها
إدارة السجون أو الاستماع الى محطات الإذاعة أو الى المحاضرات أو بأية وسيلة
مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها و يزود كل سجن بمكتبة مناسبة
لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية و التثقيفية على السواء و
يشجع السجناء على الإفادة منها الى ابعد حد ممكن .


ممارسة الدين.

إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين
يعتنقون نفس الدين يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين.


حفظ متاع السجناء.

حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما
يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه يوضع ذلك كله في حرز
أمين لدى دخوله السجن.


واجب الأخطار .

لا بد من الأخطار في حالة وفاة السجين أو أصيب
بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل الى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية و حين ينقل السجين
الى السجن أو منه يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور الا بأدنى قدر ممكن .


التفتيش.

يجب أن يكون هناء تفتيش منتظم مؤهلون ذوو خبرة
تعينهم سلطة مختصة.


الامتيازات.

تنشا في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات
المسجونين و مختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك و تنمية حس
المسؤولية لديهم و حفزهم على الاهتمام بعلاجهم و المؤازرة فيه .


العمل.


لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة.


التعليم و الترفيه.

تتخذ عناية خاصة لصيانة و تحسين علاقات السجين
بأسرته بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين .. و يوضع ي الاعتبار منذ بداية و
تنفيذ الحكم مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه و يشجع و يساعد على أن يواصل أو يقيم
من العلاقات مع الأشخاص أو لتهيأت خارج السجن .



المصابون بالجنون و الشذوذ العقلي .

لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذ ظهر انه مختل
العقل بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله الى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن ...




وبهذا سيرفع هذا التقرير الى مجلس حقوق الأنسان وا
لتحالف العربي لمحكمة حقوق الأنسان
العربية

لاجراء الازم



منظمة الرصد والمعلوماتيه لشبكة أحرار الرافدين لحقوق
ألأنسان / جنيف / سويسرا
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dQH8dRgkTXg
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيان صادر12/3/2013من منظمة الرصد والمعلوماتي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسانحلات التعذيب التي تعرض لها سجناء في سجن أبوغريب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان رقم 10/3/2013 صادر من منظمة الرصد والمعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان
» وثقت منظمة الرصد والمعلوماتية في شبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان أكثر من 12 عملية إعدام لعراقيين
» بيان رقم/28/11/2012 صادر من منظمة الرصد والمعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان المطلوب اعتقال العميد رياض عبد الامير
» بيان رقم / 9/1/2013 صادر من منظمة الرصد والمعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان / سويسرا المتعلق بحملات الدهم والاعتقال الحكومية خلال شهر كانون الأول 2012
»  بيان رقم 22/1/2013صادر من منظمة الرصد والمعلوماتية شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان / جنيف المعتقل (علوان حسين علي سريمد الزوبعي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان :: منظمة الرصد والمعلوماتية-
انتقل الى: