الاعلامي راهب صالح المدير العام
عدد المساهمات : 207 تاريخ التسجيل : 28/07/2012
| موضوع: بيان رقم/28/11/2012 صادر من منظمة الرصد والمعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان المطلوب اعتقال العميد رياض عبد الامير الأربعاء نوفمبر 28, 2012 5:51 pm | |
|
بيان رقم/28/11/2012 صادر من منظمة الرصد والمعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان المطلوب اعتقال العميد رياض عبد الامير مدير دائرة الاستخبارات في قيادة شرطة بغداد سابقا ومدير استخبارات الحلة حاليا وتقديمه الى العدالة الدولية للتحقيق معه على جرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأكثر خطورة على خلفية التحقيق مع مشتبهين وتعذيبهم بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب خلال التحقيق معهن وتحويل الأبرياء الى مجرمين بالضغط عليهم للأدلاء بالاعترافات الكاذبة لغرض إظهاره أي العميد على أنه رجل وطني يحافظ على أمن العراق ونؤكد نحن في منظومة الرصد المعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان من خلال مارأيناه من شريطا مصورا لبعض القنواة الفضائية والذي يظهر بعض المتهمين في قضية ليث مصطفى الدليمي بان أعترافاتهم غير حقيقية وانهم أجبروا على الاعتراف لتعرضهم من قبل العميد المذكور الى أبشع أنواع التعذيب مصادرنا أن هذا العميد يجب أن يحال الى المحاكم الدولية لانتهاكات حقوق الانسان وفق المعاهدة التي اعتمدها المجلس الأوربي بشأن عدم تقادم جرائم الحرب وضد الإنسانية في 25/1/1974( ). وقد جاء في ديباجة الاتفاقية ما يأتي : (إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي الموقعون أدناه : إذ يأخذون بنظر الاعتبار ضرورة حماية شرف وكرامة الإنسان في أوقات الحرب والسلم ، وإذ يأخذون بنظر الاعتبار كذلك أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الأكثر خطورة لقوانين وأعراف الحرب تشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ضد كرامة وشرف الإنسان ، وإذ تُعنى بالنتائج المترتبة على ضمان عدم إيقاع العقوبات المترتبة على هذه الجرائم من خلال مدد التقادم التشريعي سواء بما يتعلق بالمقاضاة أو فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة…) لذا اتفقت الدول الأعضاء على ما يأتي : - تتعهد كل دولة متعاقدة أن تتبنى القيام بأي إجراءات ضرورية لضمان عدم تطبيق التقادم التشريعي فيما يتعلق بمساءلة مقاضاة الجرائم الآتية أو فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المفروضة على مثل هذه الجرائم ، بالقدر التي تستحق فيه العقاب في ظل قانونها الداخلي 1- الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي تم إقرارها في 9 ديسمبر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2-أ- الانتهاكات المنصوص عليها في المادة (50) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1944 والمادة (51) من الاتفاقية الثانية منظمة الرصد والمعلوماتية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان
| |
|